Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صلاة المسافر والجمع في السفر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٤٤

لأنَّه مُسافِر، ولم يأتَمَّ بمُقِيمٍ (١).

(٣٣٠) قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يَقْصُرُ في أحَدِهما ولا يَقْصُرُ في الآخَرِ، فإنْ سَلَك الأبعدَ لخوفٍ أو حُزُونَةٍ في الأقربِ .. قَصَرَ، وإلّا .. لم يَقْصُرْ.

وقال في «الإملاء»: «إن سَلَكَ الأبْعَدَ .. قَصَرَ»، قال المزني: هذا عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه سفرٌ مُباحٌ (٢).

(٣٣١) قال الشافعي: وليس لأحَدٍ سافرَ في مَعْصِيَةٍ أن يَقْصُرَ ولا يَمْسَحَ مَسْحَ السَّفَرِ، فإنْ فَعَل أعادَ، ولا تَخْفِيفَ على مَنْ (٣) سَفَرُه في معْصِيَةٍ.