(٣١٥) قال الشافعي: وإذا سافر الرجلُ سفرًا يكون ستةً وأربعين مِيلًا بالهاشِميِّ .. فله أن يَقْصُرَ الصلاةَ (٢)، سافَر رسولُ الله ﷺ آمِنًا فقَصَر، وقال ابن عباس: «أقْصُرُ إلى جُدَّةَ، وإلى عُسْفانَ (٣)، وإلى الطّائف»، قال الشافعي: وأقربُ ذلك إلى مكةَ ستةٌ وأربعون ميلًا بالهاشميّ، وسافرَ ابنُ عمر إلى رِيمٍ فقَصَر، قال مالك: «وذلك نحوٌ مِنْ أربعة بُرُد» (٤).
(٣١٦) قال: وأكْرَهُ تركَ القصرِ رَغْبَةً عن السُّنَّةِ، فأما أنا فأحِبُّ أن لا أقْصُرَ (٥) في أقلَّ مِنْ ثلاثةِ أيامٍ، احتياطًا على نَفْسِي، وإنّ تركَ القصرِ