Printed page ١/ ١٢١
(٢٧)
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
(٢٧٠) قال الشافعي: الفرضُ خَمسٌ في اليوم والليلة؛ لقول النبي ﷺ للأعرابي حين قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا إلّا أنْ تَطَوَّعَ».
(٢٧١) قال الشافعي: والتطوُّعُ وجهان: أحدُهما - صلاةُ جماعةٍ مُؤَكَّدَةٌ، لا (١) أُجيزُ تَرْكَها لمن قَدَر عليها، وهي: صلاةُ العيدين، وخسوفِ الشمسِ والقمرِ، والاستسقاءِ، وصلاةُ مُنْفَرِدٍ، وبعضُها أوْكَدُ مِنْ بعضٍ، فأوْكَدُ ذلك الوترُ، ويُشْبِه أن يكونَ صلاةَ التهَجُّدِ، ثُمّ ركعتا الفجر، ولا أرَخِّصُ لمسلمٍ في تَرْكِ واحدةٍ منهما، ولا أُوجِبُهما، ومَن تَرَك واحدةً منهما كان (٢) أسْوَأَ حالًا ممن تَرَك جميعَ النوافل (٣).