Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٢٢

(٢٧٢) قال: وإن فاته الوترُ حتّى يُصَلِّيَ الصبحَ .. لم يَقْضِ، قال ابن مسعود: «الوترُ فيما بين العشاء والفجر»، وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تُقامَ الظهرُ .. لم يَقْضِ؛ لأن أبا هريرة قال: «إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ» (١).

(٢٧٣) ورُوِيَ عن ابن عمرَ أن رسولَ الله ﷺ قال: «صلاةُ الليلِ والنهارِ (٢) مَثْنَى مَثْنَى»، وفي ذلك دلالتان؛ إحداهما: أن النَّوافلَ مَثْنَى مَثْنَى بسَلامٍ، مقطوعةً، والمكتوبةُ موصولةٌ، والأخرى: أنَّ الوترَ واحدةٌ، فيُصَلِّي النافلةَ مَثْنَى مَثْنَى، قاعِدًا أو قائمًا إذا كان مُقِيمًا، وإنْ كان مسافرًا فحيثُ تَوَجَّهت به دابّتُه (٣)، كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي الوترَ على راحلته أين توَجَّهَتْ به.