Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٠٤

(٢١١) قال الشافعي: ويُصَلّي الرجلُ قَدْ صلّى مَرَّةً مع الجماعةِ كلَّ صلاةٍ، والأولَى فَرِيضَةٌ، والثانِيَةُ سُنَّةٌ، بطاعة نَبِيِّه ﷺ لأنّه قال: «إذا جِئتَ فَصَلِّ وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَ».

(٢١٢) ومَن لم يَسْتَطِعْ إلا أن يُومِئ .. أوْمَأ، وجَعَلَ السجودَ أخْفَضَ مِنْ الركوعِ.

(٢١٣) قال: وأحِبُّ إذا قَرَأ آيَةَ رحْمَةٍ أنْ يَسْألَ، أو آيةَ عذابٍ أنْ يَسْتَعِيذَ، والنّاسُ (١)، بلَغَنا عن النبي ﷺ أنّه فَعَل ذلك في صلاتِه.

(٢١٤) قال: وإن صَلّتْ إلى جَنْبِه امرأةٌ صلاةً هو فيها .. لم تَفْسُد عليه.