مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ٢/ ٤١٤
(٣١٣)
باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم
(٣١٣٢) قال الشافعي: يَنْبَغِي أن يَقُولَ له: مَنْ قَتَلَ صاحِبَكَ؟ فإن قال: فلانٌ .. قال: وَحْدَه؟ فإن قال: نعم .. قال: عَمْدًا أو خَطَأً؟ فإن قال: عَمْدًا .. سألَه: وما العَمْدُ؟ .. فإن وَصَفَ ما في مِثْلِه القِصاصُ .. أحْلَفَه على ذلك، وإن وَصَفَ مِنْ العَمْدِ ما لا يَجِبُ به القِصاصُ .. لم يُحَلِّفْه عليه (١)، والعَمْدُ في مالِه والخَطَأُ على عاقِلَتِه في ثَلاثِ سِنِينَ.
(٣١٣٣) وإن قال: قَتَلَه فلانٌ ونَفَرٌ معه .. لم يُحَلِّفْه حتّى يُسَمِّيَ النَّفَرَ أو عَدَدَهُم إن لم يَعْرِفْهُم.
(٣١٣٤) ولو أحْلَفَه قبل أن يَسْألَه عن هذا، ولم يَقُلْ له: عَمْدًا ولا خَطَأً .. أعاد عليه.