Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٨١

(١٨٩)

باب تفريق ما أُخِذ من أربعة أخماس الفيء غيرِ الموجَفِ عليه

(١)

(١٩٢٦) قال الشافعي: ويَنْبَغِي للإمامِ (٢) أن يُحْصِيَ جميعَ مَنْ في البلدانِ مِنْ المقاتِلَةِ، وهُم مَنْ قد احْتَلَمَ أو اسْتَكْمَل خمسَ عشْرةَ سَنَةً مِنْ الرجالِ، [ويُحْصِيَ الذُّرِّيَّةَ، وهم مَنْ دُونَ المحْتَلِمِ ودُون خمسَ عشْرةَ سَنَةً (٣)، والنساءَ، صغيرَهم وكبيرَهم، ويَعْرِفَ قَدْرَ نفقاتِهم وما يَحْتاجُون إليه مِنْ مُؤْناتهم بقَدْرِ مَعاشِ مِثْلِهم في بُلْدانِهم.