مختصر المزني - ت الداغستاني
(١٧٦٢) ولو أمَرَه الحاكمُ أن يَتَسَلَّفَ ما يُنْفِقُ منه عليه يَكُونُ عليه دينًا .. فما ادَّعَى قُبِلَ منه إذا كان مِثْلُه قَصْدًا (١).
قال المزني: قلت أنا (٢): لا يَجُوزُ قولُ أحَدٍ فيما يَتَمَلَّكُه على أحَدٍ؛ لأنّه دَعْوَى، وليس كالأمينِ يَقُولُ فيَبْرَأ (٣).
(١٧٦٣) قال الشافعي: ولو وَجَدَه رجلان فتَشاحّاه .. أقْرَعْتُ بينهما، فمَن خَرَجَ سَهْمُه دَفَعْتُه إليه، وإنْ كان الآخَرُ خيرًا له، إذا لم يَكُنْ مُقَصِّرًا عمّا فيه مَصْلَحَتُه.
(١٧٦٤) فإنْ كان أحَدُهما مُقِيمًا بالمصْرِ والآخَرُ مِنْ غيرِ أهْلِه .. دُفِعَ إلى المقِيمِ، وإنْ كانا قَرَوِيًّا وبَدَوِيًّا .. دُفِعَ إلى القَرَوِيِّ؛ لأنّ القَرَوِيَّةَ خيرٌ له مِنْ الباديةِ (٤).
(١٧٦٥) وإنْ كانا عبدًا وحُرًّا .. دُفِعَ إلى الحُرِّ.
(١٧٦٦) وإنْ كانا مُسْلِمًا ونَصْرانِيًّا في مِصْرٍ به أحَدٌ مِنْ المسلمين وإنْ كان الأقَلَّ .. دُفِعَ إلى المسلمِ، وجَعَلْتُه مسلمًا، وأعْطَيْتُه مِنْ سُهْمانِ المسلمين، حتّى يُعْرِبَ عن نفسِه، فإذا أعْرَبَ (٥) فامْتَنَعَ مِنْ الإسلامِ .. لم يَبِنْ لي أنْ