مختصر المزني - ت الداغستاني
(١٧١)
باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء
مما وضع بخطه لا أعلمه سُمِع منه، ومن مسائلَ شتَّى سمعتها لفظًا
(١٧٥٨) قال الشافعي في وضعه (٢): ما وُجِدَ تحت المنْبُوذِ مِنْ شيءٍ مدفونٍ مِنْ ضَرْبِ الإسلام أو كان قَرِيبًا منه .. فهو لُقَطَة، أو كانتْ دابَّةً .. فهي ضالَّةٌ، فإنْ وُجِدَ على دابَّةٍ أو على فراشٍ أو في ثوبِه مالٌ .. فهو له.
(١٧٥٩) وإنْ كان مُلْتَقِطُه غيرَ ثِقَةٍ .. نَزَعَه الحاكمُ منه، وإنْ كان ثِقَةً .. وَجَبَ أن يُشْهِدَ بما وَجَدَ له وأنّه مَنْبُوذٌ (٣).
(١٧٦٠) ويَأمُرُه بالإنفاقِ منه عليه بالمعروفِ، وما أخَذَ ثَمَنَه الملْتَقِطُ وأنْفَقَ منه عليه بغيرِ أمْرِ الحاكمِ فهو ضامِنٌ (٤).
(١٧٦١) فإن لم يُوجَدْ له مالٌ .. وَجَبَ على الإمامِ أن يُنْفِقَ عليه مِنْ مالِ الله، فإن لم يَفْعَلْ .. حَرُمَ تَضْيِيعُه على مَنْ عَرَفَه حتّى يُقامَ بكَفالَتِه، فيَخْرُجَ مَنْ بَقِيَ مِنْ المأثَمِ (٥).