Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب اللقطة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٠٥

له إلّا الأوَّلُ، وهو أوْلَى بالحقِّ عندي، وبالله التوفيق، قال المزني: وقد قَطَعَ في موضعٍ آخَرَ بأنّ على الإمامِ إخْراجَها مِنْ يَدِه، لا يَجُوزُ فيها غيرُه، وهذا عندي أوْلَى به، وبالله التوفيق (١).

(١٧٥١) قال الشافعي: والمكاتَبُ في اللُّقَطَةِ كالحُرِّ؛ لأنّ مالَه يَسْلَمُ له (٢)، والعَبْدُ نِصْفُه حُرٌّ ونِصْفُه عَبْدٌ، فإن الْتَقَطَ في اليومِ الذي يَكُونُ فيه مُخَلًّى لنَفْسِه (٣) .. أقِرَّتْ في يَدِه، وكانتْ بعد السَّنَةِ له؛ كما لو كَسَبَ فيه