Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب اللقطة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٠٤

وقال فيما وَضَعَ بخَطِّه لا أَعْلَمُه سُمِعَ منه: «لا غُرْمَ على العبدِ حتّى يَعْتِقَ، مِنْ قِبَلِ أنّ له أخْذَها»، قال المزني: قلت أنا (١): الأوَّلُ أقْيَسُ إذا كانتْ في الذِّمَّةِ، والعَبْدُ عندي ليس بذِي ذِمَّةٍ (٢).

قال الشافعي: فإن لم يَعْلَمْ بها السَّيِّدُ .. فهي في رَقَبَتِه إن اسْتَهْلَكَها قبل السَّنَةِ وبَعْدَها، دون مالِ السَّيِّدِ؛ [لأنّ أخْذَه اللُّقَطَةَ عُدْوانٌ، إنّما يَأخُذُ اللُّقَطَةَ مَنْ له ذِمَّةٌ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا أشْبَهُ بأصْلِه (٤)، ولا يَخْلُو سَيِّدُه مِنْ أن يَكُونَ عَلِمَه، وإقْرارُه إيّاها في يَدِه تَعَدِّيًا، فكيف لا يَضْمَنُها في جميعِ مالِه؟ أوْ لا يَكُونَ تَعَدِّيًا، فلا تَعْدُو رَقَبَةَ عبدِه.

(١٧٥٠) قال الشافعي: فإنْ كان حُرًّا غيرَ مأمونٍ في دِينِه .. ففيها قولان: أحدُهما - أن يَأمُرَ بضَمِّها إلى مأمونٍ، ويَأمُرَ المأمونَ والملْتَقِطَ بالإشادَةِ بها، والقولُ الآخَرُ - لا يَنْزِعُها مِنْ يَدَيْه، وإنّما مَنَعْنا مِنْ هذا القولِ؛ لأنّ صاحبَه لم يَرْضَه.

قال المزني: قلت أنا (٥): فإذا امْتَنَعَ مِنْ هذا القولِ لهذه العِلَّةِ فلا قولَ