Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب اللقطة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٠٣

(١٧٤٧) فيُعَرِّفُها سَنَةً على أبوابِ المساجدِ والأسواقِ ومواضعِ العامَّةِ، ويَكُونُ أكْثَرُ تَعْرِيفِه في الجمعةِ التي أصابها فيها، فيُعَرِّفُ عِفاصَها ووِكاءَها وعَدَدَها ووَزْنَها وحِلْيَتَها، ويَكْتُبُها ويُشْهِدُ عليها (١)، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلّا فهي له بعد سنةٍ، على أنّه متى جاء صاحِبُها في حياتِه أو بعد مَوْتِه فهو غريمٌ إنْ كان اسْتَهْلَكَها، وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكَثِيرُها، فيَقُولُ: «مَنْ ذَهَبَتْ له [دنانيرُ» إنْ كانتْ دنانيرَ، أو «مَنْ ذَهَبَتْ له (٢) دراهمُ» إنْ كانتْ دراهمَ، أو «مَنْ ذَهَبَ له كذا»، ولا يَصِفُها فيُنازَعَ في صِفَتِها، أو يَقُولُ جملةً: «إنَّ في يَدِي لُقَطَةً».

(١٧٤٨) فإنْ كان مُولَيًا عليه بسَفَهٍ أو صِغَرٍ .. ضَمَّها القاضي إلى وَلِيِّه، وفَعَلَ فيها ما يَفْعَلُ الملْتَقِطُ.

(١٧٤٩) وإنْ كان عبدًا .. أمَرَ بضَمِّها إلى سَيِّدِه، فإنْ عَلِمَ بها السَّيِّدُ فأقَرَّها في يَدِه .. فهو ضامنٌ لها في رَقَبَةِ عبدِه (٣).