Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٧٤٩

(لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا).

أي: لكن يستثنى شيء واحد: وهو القسم، فلا يقسم لها.

أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.

(ولا تصحُّ مُعلقةً بشرطٍ).

أي: لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط.

مثال: أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ، أو إن قدم زيد راجعتك.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح تعليقها.