Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٣٦٣

فائدة: أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [لكن يشترط ألا يكون إثم].

مثال: وقفت هذا البيت على فلان الغني، فإنه يصح، لأنه ليس على جهة.

وقد روي (أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ وقفت على أخ لها يهودي).

فائدة: الوقف على نفسه.

قيل: لا يجوز.

وهذا قول الجمهور.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

لحديث ابن عمر في قصة وقف عمر قال ﷺ (حبس الأصل وسبّل الثمرة).

وجه الدلالة: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه.

وقيل: يجوز.

وهذا اختيار ابن تيمية.

تنبيه:

لم يختلف العلماء في الرجل يقف وقفاً عاماً على المسلمين، أن له أن ينتفع معهم، كأن يقف مسجداً فيصلي فيه، أو بئراً للمسلمين فيشرب منه.