Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٥٦ - باب في المرأة الحائض تصلى في يومها إذا طهرت.

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٤٤٣

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٩ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً " (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، وأَبو بِشْرٍ، ويُوسُفُ ابْنُ مَاهَكَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح:

المرجع في تحديد مدة الطهر من النفاس النساء فهن أعرف بذلك، وإنما جُعل الأربعون لبعض الأحوال، ولذلك قال بعض العلماء ما زاد عن الأربعين استحاضة لا تمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٠ - (٤) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ [ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ نَحْوه] (٢).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، هو الواسطي، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، وأَبو بِشْرٍ، هو جَعْفَرُ ابْنُ إِيَاسٍ، ويُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩١ - (٥) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي النُّفَسَاءِ الَّتِي تَرَى الدَّمَ: