Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٥٦ - باب في المرأة الحائض تصلى في يومها إذا طهرت.

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٤٤١

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أن الدم الذي يخرج قبل الولادة وبعدها هو النفاس وهو كالحيض يمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٦ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وأَبو بِشْرٍ، هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ نَحْوَهَا " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وأَبُو عَوَانَةَ، وأَبو بِشْرٍ، هو جعفر بن إياس، ويُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٦ -

بابٌ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّى في يَوْمِهَا إِذَا طَهُرَتْ

(٢).

٩٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا

مِنَ الْكَلَفِ ".