Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٤٥ - باب ما جاء في أكثر الحيض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٣٧٤

الشرح:

تقدم عن عائشة رواية أنها تغتسل وتصلي، والصلاة أعظم من إتيان الزوج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٤٧ - (٥) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ " (١).

قَالَ يَزِيدُ: "يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ".

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، إمام ثقة تقدم، وجَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، هو أبو الأشهب لا بأس به، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هما ثقتان تقدما.

الشرح:

عجبا من هذا القول، رخص لها في الصلاة ومنعت مما هو أقل أهمية من الصلاة، وصدق يزيد بن هارون ﵀ فيما قال آنفا، وانظر ما تقدم في عدم المنع رقم ٨٢٤، ٨٤٦.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٥ -

بابٌ مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ

٨٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي، حَيْضِهَا سَبْعاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٢).