Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٤٠ - باب في دم الحيض يصيب الثوب

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٣٤٣

سجادة للصلاة عليها، فلا يعتبر هذا من البدع، وفي الرواية بيان أن الحيض لا ينجس به جسد المرأة ولا أعضائها، عدا موقع الحيض.

ما يستفاد:

* جواز استعمال السجادة للصلاة عليها.

* طهارة جسد وأعضاء الحائض.

* جواز الجلوس مع المرأة الحائض.

* جواز مباشرتها أعمال بيتها من أكل وشرب ونظافة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٠ -

بابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٧٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي إمام ثقة تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، وفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، هي زوجة هشام بن عروة، ثقة روى لها الستة، وأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر، ﵂، هي جدة فاطمة المذكورة.

الشرح:

في إجابته ﷺ تيسير على السائلة، ورفع للحرج بأن تتبع ما ترى أثره من الدم فتحك