Skip to content

شرح مسند الدارمي ٨١ - باب الوضوء من الميضأة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٢٧١

لما تجاوز ربع لتر، وهذا من الصعوبة بمكان أن يتوضأ به مع الإسباغ.

ما يستفاد:

* جواز التطهر من الحدثين بأقل ما يمكن من الماء.

* جواز الزيادة على ما ذكر حسب ما تقضي به الحاجه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٠٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً ﵁ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ (١) وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي" (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، هو هشام بن عبد الملك الباهلي، إمام ثقة فقيه تقدم، وشُعْبَةُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، هو الأنصاري تابعي ثقة، روى له الستة، قَالَ: وأَنَسٌ ﵁.

الشرح:

المراد أنه ﷺ كان يتوضأ بالمد، وهو المكوك ويغتسل بخمسة أمداد، والمكوك من موازين العراق، ويختلف اصطلاح الناس فيه، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١ -

بابٌ الْوُضُوءِ مِنَ الْمِيضَأَةِ

٧٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيّدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ﵂ قَالَتْ: