Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٢٣٩ - باب في بنت وأخت

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٥/ ٢٥٨

الشرح:

وجه المخالفة التي ذكرها إبراهيم ﵀ أن ابن عباس أعطى الأم الثلث من جميع المال، أي قبل فرض الزوج وعامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أعطوها ثلث الباقي، وانظر جميع الروايات المتقدمة، وتقدمت أيضا رواية إبراهيم عن علي ﵁ أنه أعطى الأم الثلث من جميع المال أنظر رقم ٢٩١٤، وتقدم أن إبراهيم ﵀ لم يسمع من علي ﵁.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٣٩ -

بابٌ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ

٢٩١٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، والأَسْوَدُ ابْنُ يَزِيدَ، هم أئمة ثقات تقدوا، ومُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ﵁.

الشرح:

لعل معاذا ﵁، عمل على أن الأخوات مع البنات عصبة فأعطى البنت النصف، ورد الباقي على الأخت وهو النصف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩١٨ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: " أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الأُخْتَ مِنَ الأَبِ، وَالأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٢) فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِيَهُ بِالْكُوفَةِ " (٣).