Skip to content

شرح مسند الدارمي ٩٩٧ - باب في النهي عن بيع الولاء

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٥/ ٤٢

عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ دَوْسٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟» قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ إمام تقدم، ومُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ، هو ابن البيلمان تفرد عنه الدارمي، والْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، هو كناني أزدي مدني ثقة،

وروى هذا عن ابن إسحاق بغير واسطة، فيكون ابن أبي زيد من المزيد في متصل الأسانيد، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ، هو مصري تابعي ثقة، وابْنُ عَبَّاس، ﵄.

الشرح:

تقدم القول في جلود الميتة برقم ٢٠٢٣، وما بعده، وتقدم القول في الخمر، وانظر ما تقدم قريبا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٧ -

بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

٢٦٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٢). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٣).