Skip to content

شرح مسند الدارمي ٩٨٤ - باب في المحاقلة والمزابنة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٥/ ٣٢

الشرح:

اختلف العلماء ﵏ في وضع الجوائح، وقول الإمام مالك ﵀ في نظري هو الأرفق بالطرفين البائع والمشتري، قال الإمام مالك ﵀ بوضعها إذا بلغت الثلث، وإذا وجب العفو عن اليسير فما قصر عن الثلث فهو في حكم اليسير (٤).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٤ -

بابٌ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

٢٥٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو:

(ح)

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ " (٥).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ (٦)، وَقَالُوا: كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هما إمامان ثقتان تقدما، ومُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، هو الليثي لا بأس به تقدم.

(ح)

وَمُسَدَّدٌ ويَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، ومُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ، هو الخدري ﵁.

الشرح:

المحاقلة: هي بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، ومنها المخابرة: وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والمخاضرة: بيع الثمار وهي خضراء لم يبدو صلاحها.

قال الخطابي ﵀: والمزابنة بيع الرطب بالتمر، وأما المعاومة: فهي بيع السنين ومعناه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر إما ثمرة نخلة بعينها أو نخلات وهو بيع فاسد؛