Skip to content

شرح مسند الدارمي ٨٠٢ - باب الحد كفارة لمن أقيم عليه

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٣٤٤

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٦٧ - (٢) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ومُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).

رجال السند:

صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ومُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، هو غندر، وشُعْبَةُ، وأَبو بِشْرٍ، هو جعفر ابن أبي وحشية، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح: أعل هذا الحديث بالاضطراب وانظر المتقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠٢ -

باب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ

٢٣٦٨ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ» (٢).

رجال السند:

مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، هو الطاطري، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، هو عبد الله، وأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، هو الليثي لا بأس به، ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وابْنُ خُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ، هو عمارة ابن خزيمة، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو خزيمة بن ثابت ﵁.

الشرح:

إذا اقترن بالتوبة فالحد طهرة له وكفارة، ومن لم يتب سواء كان الحد جلدا أو كان قتلا، فلن يكون الحد كفارة حيث لم يصحبه الندم ولا التوبة الصادقة.