Skip to content

شرح مسند الدارمي ٨٠٠ - باب في تفسير قول الله تعالى ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٣٤٢

وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان.

وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها فقال النبي ﷺ: تجلد أي: تجلد كما تجلد ذوات الأزواج (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠٠ -

بابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

(٢)

٢٣٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفي سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (٣).

رجال السند:

بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هو البصري، وحِطَّانُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو الرقاشي، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، ﵁.

الشرح:

أذهب إلى القول أن الأمة المتزوجة إذا زنت فليس عليها عقوبة الرجم، ولكن الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف، وأذهب إلى القول بعدم التغريب؛ خوفا من أن تقع في الفتنة، ولكن في هذا العصر، لا توجد إماء إلا ما ندر، وقد تخلى الناس عن عقوبة الحرائر وانتشرت الدعارة وشرب الخمر في كثير من الدول الإسلامية، بل تمارس بتصاريح من الحكومات، وانظر ما تقدم برقم ٢٣٣١، شرحه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٦٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ (٤).