Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٦٨ - باب في الخيار

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٣٠١

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٠٥ - (٢) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " طَلَّقَ رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ - امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ (١)، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ "، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ - أَوْ قَالَ: تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ -» (٢).

رجال السند:

فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، صدوق تقدم، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، هم ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٦٨ -

بابٌ فِي الْخِيَارِ:

٢٣٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقاً؟ " (٣).

رجال السند:

يَعْلَى، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، والشَّعْبِيُّ، ومَسْرُوقٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

إذا اختلف الزوجان فخير الزوج زوجته في الطلاق فسكت ولم تختر فهي باقية في العصمة ولا يعد ذلك التخيير طلاقا.