شرح مسند الدارمي
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى" (١)، فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ (٢) وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ» (٣).
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوب، هو السختياني، وأَبو الْخَلِيلِ، هو الضبعي صالح بن أبي مريم ثقة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وهم ثقات تقدموا، وأُمُّ الْفَضْلِ، ﵂.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٨٩ - (٣) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٤).
رجال السند:
إِسْحَاقُ، ورَوْحٌ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وعَمْرَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.
الشرح: المراد أن ما نزل في الرضعات نسخ تلاوة وبقي حكما، كآية الرجم، وعلى هذا أكثر العلماء ﵏، وفي عدد الرضعات خلاف، فمن أخذ بظاهر القرآن قال: الرضعة الواحدة تحرم، وقال آخرون بثلاث رضعات، وقال أكثر العلماء: لا أقل من خمس رضعات معلومات.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٥٧ -
باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
٢٢٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: