Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٤٧ - باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢٧٩

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٧ -

بابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٢٦٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، والْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، ﵁.

الشرح:

لأنه لا يملك نفسه، فنكاحه بدون إذن باطل، وإنما بطل نكاح العبد من أجل ملك البدن والمنفعة لسيده، فلا يشتغل بغير منفعة مولاه، لذلك أبطل النكاح، إلا أن يجيز ذلك سيده.

وقد يقول قائل: أبطلت العبودية في هذا الزمان نقول يبقى الحكم الشرعي قائما لمن أحتاج إليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٧٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» (٢).