Skip to content

شرح مسند الدارمي ٦٧٤ - باب ما قيل في المسكر

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ١٩٣

مسعود ﵁.

ولكن عند الضرورة القصوى تعامل الخمر معاملة الميتة، فيؤخذ منها ما يدفع الضر، ويحرم تجاوز ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٧٣ -

باب مِمَّا يَكُونُ الْخَمْرُ

؟.

٢١٢٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، والأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَبَا كَثِيرٍ يَقُولُ: [سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ] (١): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» (٢).

رجال السند:

أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، والأَوْزَاعِيُّ، وأَبو كَثِيرٍ، هو يحيى، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

ليس المراد حصر الخمر في العنبة والنخلة، بل المراد أكثر ما يكون الخمر من ثمرة الشجرتين؛ لأنها متوفرة، ولا يمنع صنعها من غير الشجرتين، ومن أي شيء صنعت فهي حرام، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٧٤ -

باب مَا قِيلَ فِي الْمُسْكِرِ

٢١٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ» (٣).

رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، وابْنُ شِهَابٍ، وأَبو سَلَمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.