Skip to content

شرح مسند الدارمي ٥٩٤ - باب في الذبح قبل الإمام

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ١١٧

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٩٤ -

بابٌ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الإِمَامِ

١٩٩٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَزُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: " أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ دَعَاهُ فَذَكَرَ لَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ ": «فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ».

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، هو ابن المعتمر، وزُبَيْدٌ، هو ابن الحارث اليامي، والشَّعْبِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، والْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، ﵁.

الشرح:

فيه دليل على أن الجذع من الماعز لا تصح أضحية، وإنما كانت خصوصية لهذ الصحابي، ولا تجوز لغيره.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٩٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: " أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ " (٢).

رجال السند: أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، هو عبيد الله بن عبد المجيد، ومَالِكٌ، هو الإمام،

ويَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، هو الأنصاري، وبُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، هو الحارثي الأنصاري، تابعي ثقة إمام فقيه، وأَبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، هو البلوي صحابي مختلف في اسمه.