Skip to content

شرح مسند الدارمي ٤٥٢ - باب ما يستحب الإفطار عليه

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٤٦٠

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٣٩ - (٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ» (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو ابن أبي شيبة، وعَبْدَةُ، هو ابن سليمان، وهِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، عروة بن الزبير، وعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن قتادة، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُمَرَ، هو ابن الخطاب ﵁.

الشرح:

المراد تعجيل الفطر فور إقبال الليل، وإدبار النهار، ولا يجوز التأخير عن ذلك، وهذا احتراز من مشابهة المخالفين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٥٢ -

باب مَا يُسْتَحَبُّ الإِفْطَارُ عَلَيْهِ

١٧٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، هو الأحول، وعَاصِمٌ، هو الأحول، وحَفْصَةُ، هي بنت سيرين، والرَّبَابُ الضَّبِّيَّةِ، وعمها هو سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبّيِّ، ﵁.

الشرح:

هذا هو أفضل ما يبدأ به في إفطار الصائم، الرطب أو التمر أو الماء، وبعد الإفطار يأكل ما شاء من الطعام.