Skip to content

شرح مسند الدارمي ٣٢٧ - باب صلاة الضحى

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٣٠٨

الشرح:

هي صلاة الضحى وبهذا استدل البخاري ﵀ على جواز صلاة الضحى في السفر، وكونه ﷺ صلى ثمان ركعات فلأنه لا حد لأكثرها، ويمكن أن يكون لموافقتها الشكر على الفتح.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٩٢ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ: " أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ ضُحًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ: فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، إمام ثقة تقدم، ومَالِكٌ، هو الإمام تقدم، وأَبو النَّضْرِ، هو ملى عمر بن عبيد الله التيمي، مدني ثقة، وأَبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب ولكنه كان يلزم عقيلا فنسب إلى ولايته، وكان شيخا ثقة قليل الحديث، وأُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، ﵂.

الشرح:

انظر ما تقدم، وفيه جواز أن تستر المرأة محرمها بثوب ونحوه، وإجازة أن تجير المرأة الصالحة المسلمة غير المسلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٤٩٣ - (٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ (٢) الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ