شرح مسند الدارمي
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٧٥ -
باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
١٤٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّرَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟، قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» (١).
رجال السند:
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، هو الضبعي، وهِشَامٌ، هو ابن حسان، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁.
الشرح:
المراد بالثوبين الإزار والرداء يؤيد هذا " أن جابرا ﵁ صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب "، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟، فقال: " إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ " (٢)، ولا خلاف في صحة الصلاة في ثوب واحد في حال لم يجد إلا هو؛ لأنه يستر العورة وهي ما بين السرة والركبة، وأجمع العلماء على أن الصلاة في ثوبين هما الإزار والرداء أفضل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٠٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٣).
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانَ، هو الثوري، وأَبو الزِّنَادِ،