Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٩٠ - باب في وقت الظهر

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ١٢٩

محاذير الخروج بغير عذر أن تفوت الصلاة في مسجد آخر، أو يمنع ما نع من العودة إلى المسجد الذي خرج منه، فيفوته فضل صلاة الجماعة.

ما يستفاد:

* كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان.

* جواز الخرج من المسجد بعد الأذان لمن كان له عذر يبيح ذلك.

* أن قول أبي هريرة ﵁ له حكم الرفع لذكره معصية من خرج بغير عذر.

* أن الخروج بغير عذر قد يفوت إدراك الصلاة في مسجد آخر فيُحرم فضل صلاة الجماعة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٠ -

بابٌ فِي وَقتِ الظُّهْرِ

١٢٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النبي ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ".

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو البهراني، وشعيبٌ، هو ابنُ أبي حمزة دينار الحمصي، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٠) ومسلم حديث (٢٣٥٩) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) إلا في الارتحال حديث (٤١٠). والمراد أنه ﷺ صلى الظهر في أول وقتها، وذلك عندما تميل إلى جهة الغرب، وهو الزوال، ويقال: زالت الشمس، أي تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وقد فصل رسول الله ﷺ الصلوات الخمس بداية ونهاية فقال: «إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر