شرح مسند الدارمي
المسجد في حال الجنابة لوضع الشيء فيه، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلاَّ الْمُصْحَفَ " (١).
رجال السند:
يَعْلَى، هو الطنافسي، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٤ -
بابٌ مُرُورِ الْجُنُبِ في الْمَسْجِدِ
١٢٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
" فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ " (٣).
رجال السند:
مُسْلِمٌ، وهِشَامٌ، وقَتَادَةُ، تقدموا آنفا، وأَبو مِجْلَزٍ، هو لا حق بن حميد إمام ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.
الشرح:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس خاصا بالمسافر، بل هو عام فللجنب أن يمر في السجد ولا يقعد فيه، وانظر ما يلي.