Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٨٧

الشرح:

هذا على غرار ما تقدم في عدم وجوب النقض إذا حصل التخليل والإرواء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٨ - (١٠) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ (١) مِنْ (٢) حَيْضٍ وَلَا جَنَابَةٍ (٣).

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هو العمري، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٩ - (١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لَا تَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ " (٤).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، وحَمَّادٌ، تقدما آنفا وعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، هو ابن جدعان يستشهد به تقدم، وأُمُّ مُحَمَّدٍ، هي أمية، ويقال: أمينة زوجة زيد والد على، تابعية يستشهد بها، وأُمُّ سَلَمَةَ، ﵂.

الشرح:

يقويه في عدم النقض ما تقدم، وانظر التالي.