Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٨٦

الشرح:

المراد أنه لا يرى النقض واجبا، وإنما على ما تقدم، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٥ - (٧) حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ: يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا، وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا " (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وأَبُو خَالِدٍ، وحَجَّاجٌ، تقدموا آنفا، وأَبو الزُّبَيْرِ، هو محمد بن مسلم المكي، صدوق مدلس، وجَابِرٌ، ﵁.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٦ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ (٢).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وأَبُو خَالِدٍ، وحَجَّاجٌ، تقدموا آنفا، وعَطَاءٌ، إمام تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٧ - (٩) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ " (٣).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وشُعْبَةُ، ومَنْصُورٍ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.