Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٦٩ - باب من قال عليه الكفارة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٦٤

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به تقدم، وعَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، هو القرشي ثقة له غرائب بعد أن أضر تقدم، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان وعَطَاءٌ، هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

فيما يخص الصدقة انظر السابق، وأما قول الحسن ﵀ فقد قاسه على الجماع في نهار رمضان، ولم يقل به أحد حسب علمي، لأنه غاية في الشدة، وقول عطاء ﵀: " ما أنهاكم أن تقربوا … " المراد به التطوع أي: من أراد العتق تطوعا فلا ينهى عنه، والأرفق ما دون ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٤٧ - (١٦) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِى يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ" (١).

رجال السند:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، سيء الحفظ، وعَطَاءٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح:

هذا اجتهاد من حبر الأمة ﵁، وانظر ما تقدم برقم ١١٤٢ - (١١)، وما بعده، وانظر رقم ١١٤٦.

تقدمت روايات في كفارة من يأتي امرأته وهي حائض، والذي أميل إليه هو قول إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي وغيرهما أنه ذنب أتاه لا كفارة له إلا الاستغفار والتوبة.