جـ: يجب الاستبراء على المشتري أو السابي لحديث (أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) وحديث (لَا توطأ حامل حَتَّى تَضَعَ، وَلَاغَيْرذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) أما البائع فلا دليل يدل على وجوب استبرائه الأمة قبل البيع خلافاً للهادوية فإنهم يوجبون على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.
علة تحريم وطء المسبية قبل الاستبراء هي لكي لايسقي الإنسان بمائه زرع غيره
س: ما العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة مع أن الحمل قد تخلق من وطء الرجل الأول والوطأ لم يضر المسبيه؟
جـ: النبي ﵌ نهى عن الوطء قبل الوضع لكي لا يسقى الإنسان بمائه زرع غيره في حديث (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) (١).
جواز مداعبة الجارية قبل الاستبراء إذا لم يخش الوقوع في الحرام
س: إذا كان للمسلم جارية مسبية خرجت في سهمه فهل يجوز له أن يداعبها دون الجماع قبل الاستبراء؟
جـ: يجوز له ذلك إذا لم يخش الوقوع في المحظور وهو وطؤها قبل الوضع أو الحيضة وفي الحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٢).