Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وجوب استبراء الامة مطلقا

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٧٥

الفصل الثاني: الاستبراء

الأمة: هي المرأة المسبية من دار الحرب

س: من هي الأمة؟

جـ: هي المرأة المسبية من دار الحرب سواء كانت بيضاء أو سوداء أو غيرهما كما في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: لَهُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ) (١).

وجوب استبراء الامة مطلقا

س: من هي الأمة التي يجب استبراؤها؟

جـ: التي ورد النص فيها هي المرأة المسبية لحديث (أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) (٢) ولحديث (لَا توطأ حامل حَتَّى تَضَعَ، وَلَاغَيْر ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) (٣) ويقاس عليها الجارية المشتراة أو الموهوبة قياساً على المسبية، لأن النبي ﵌ قد نهى عن وطء الجارية المسبية الحامل حتى تضع حملها وغير الحامل حتى تحيض حيضة إن كانت من ذوات الحيض، والعلة الجامعة أن الشرع لا يريد للرجل أن يسقي بمائه زرع غيره.