Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٥٣٣

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٢)

س: هل تجب الزكاة على أصحاب الدخول المحددة. كالموظفين والحرفيين والعمال ونحوهم؟

جـ: من ملك النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. سواء كان عاملاً أم موظفاً أم غيرهما لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).

اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود

س: هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول؟

جـ: الواجب على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغاً نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد وأن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند أحمد وأبي داود والبيهقي بلفظ (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (٣) وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ) (٤) وحديث علي بن أبي طالب أيضاً عند أبي داود عن النبي ﷺ (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٥) وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا