جهراً لأن النبي ﵌ قال: (أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضاً. وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي الصلاة) (١).
لا أصل للتسبيح قبل دخول وقت الفجر
س: هل للتسبيح قبل صلاة الفجر كما هو في بعض البلدان أصل في الشريعة الإسلامية؟
جـ: الثابت عن النبي ﷺ قبل دخول الفجر هو الأذان الأول لحديث (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) (٢) وقد استحسن المتأخرون التسبيح بدلاً من الأذان الأول خوفاً من التباس الأذان الأول بالثاني وليس له أصل في الشريعة.
التثويب في أذان الفجر الأول
س: هل يكون التثويب في أذان الفجر الأول أم الثاني؟
جـ: قول المؤذن (الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ) (٣) كانت في أيام النبي ﷺ في الأذان الأول وهذا هو الراجح عند الألباني.
س: حصل خلاف بين أئمة المساجد حول التثويب في صلاة الصبح هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني فالبعض منهم منع المؤذن عن التثويب نهائياً حيث وليس عنده إلا مؤذن واحد ويقول بأنه في الأذان الأول واستدل بأن الرسول قال لبلال وكان يؤذن بليل كما ورد في الحديث (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ