Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وجوب الصبر على الجار المؤذي

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٧٥٣

أن زواج الرجل بابنة أخيه محرَّم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة الإجماع.

زواج الرجل بزوجة ابنه حرام أيضا بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

زواج الرجل بمن هي مزوجة محرَّم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

من قال لزوجة ابنه وابنة أخيه أنه يريد الزواج بها لعله مجنون أو في حالة غضب.

إذا صح أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام في حالة جنون فالقلم مرفوع عنه وإذا تقرر أنه قاله وهو غضبان فعليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى.

من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخيه وزوجة ابنه وأمام الحاضرين.

هذا إذا صح أن الكلام صحيح وإلا فالظاهر أن فيه مبالغة.

وجوب الصبر على الجار المؤذي

س: يوجد عندنا امرأة حجت مرتين وتصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها ومن نصحها ردت عليه بالسبِّ والأذى، فما هو الحكم؟

جـ: اعلم أن الإحسان إلى الجار واجب وأذيته حرام شرعاً للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب في قوله تعالى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ (١) والسنة في حديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ) (٢) وحديث (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) (٣) وحديث (وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ) (٤) وحديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) (٥) والإجماع فمن صح أنه يؤذي جاره فهو آثم وإن صلى وصام مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك سواء كان