Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز مهادنة الكفار إلى مدة أقل من عشر سنوات

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٦٣٢

جواز تأمين المسلم الكافر

س: ما حكم من أمنَّه المسلمون من الكفار؟

جـ: من أمنه المسلمون أو أحدهم صار آمناً لأن النبي صلى الله علية و سلم قال: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) (١) حتى المرأة إذا أمنته فإنه يؤمن مثل ما أمنت زينب بنت الرسول ﷺ زوجها أبو العاص بن الربيع وقد خرجت وقالت أيها الناس لقد أمنت العاص بن الربيع وهو عندي فأمنوه قال النبي صلى الله علية وسلم سمعتم ما قالت زينب؟ قالوا: نعم، ثم قال النبي ﷺ لم أكن أعلم أنه عندها ثم قال لها لا مانع من أن تؤمنيه ولكن على شرط ألا يقربك لأن الكفر قد منعه هي مسلمة وهو كافر فلما أسلم اتصل بها.

جواز مهادنة الكفار إلى مدة أقل من عشر سنوات

س: هل تجوز مهادنة الكفار؟

جـ: نعم، ولكن بشرط إلى أجل أكثره عشر سنين كما عاهد الرسول ﷺ كفار قريش في السنة السادسة ولكن ليس مثل المعاهدة التي بين (محمد أنور السادات) وإسرائيل فهي أبدية وأيضاً اليهود غاصبون لأرض فلسطين التي هي ملك الفلسطينين.