نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
تحريم تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن أو أيِّ ولاية عامة
س: هل يجوز للمرأة أن تتولى منصباً في الجيش وتتعلم القتال؟
جـ: لا يجوز لأنها معرضة للحمل والوضاع والإرضاع، وقد قال الله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) وقال تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٢).
س: إذا ذهبت المرأة مع المجاهدين، فهل يشترط لها محرم أم لا؟
جـ: نعم لا بد لها من محرم، وأما خروج النساء في يوم أُحد فهو لأن جبل أُحد هو في أطراف المدينة ولا يُعتبر سفراً فيعتبر هو من ضواحي المدينة، وقد قال ﵌ (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ولحديث (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) وحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).
س: هل يبيح الإسلام للمرأة أن تتولى القضاء والحكم؟
جـ: قال الجمهور لا يصح لحديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (٣) وقال أبو حنيفة: يصح للمرأة أن تتولى القضاء فيما يصح أن تشهد فيه كالأموال والحقوق لا في الحدود والقصاص، وقال محمد بن ابن جرير الطبري لا مانع للمرأة من تولي القضاء، والراجح: عندي عدم الصحة والله أعلم.
تحريم مبايعة الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية إلا لمجاهدة الكافرين
س: من هو الإمام الذي تجوز له بيعة الجهاد؟ وهل يشترط فيه أن يحكم بالكتاب والسنة أو لا يشترط بل تجوز له البيعة حتى ولو كان يحكم بالقوانين الوضعية؟
جـ: إذا كان الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية يبايعه الناس لمجاهدة الكفار فتجوز مبايعته لجهاد الكفار، أما في الأمور الأخرى ليحكم بالقوانين الوضعية فلا تجوز مبايعته لقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٦).