جـ: الجهاد فرض كفاية وأحياناً يكون فرض عين إذا قد دخل العدو البلدة أو استنفر الشخص إمامُ المسلمين للجهاد كما في حديث (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) (١) ففي هذه الحالات يصبح الجهاد فرض عين، والجهاد بعد إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين يجب عليه إخراجه قبل الخروج إلى الجهاد لحديث (أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ ﵇ قَالَ لِي ذَلِكَ) (٢).
الجهاد فرض عين إذا حاصر الكفار البلدة أوا لمدينة من كل جهة
س: متى يكون الجهاد فرض عين؟
جـ: في حالة ما إذا قد حاصر الكفار البلدة أو المدينة من كل جهة.
س: هل يعتبر خروجنا للدعوة إلى بعض القبائل جهاد في سبيل الله؟
جـ: هذا يسمى جهاد باللسان لحديث (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) (٣).
س: إذا كان ملك البلد أو رئيسها يكره طائفة من الناس فأمرهم بالجهاد لكي يزيل عقبة من الطريق وهو لا يريد بذلك الجهاد بل يريد التخلص منهم، فهل عليهم السمع والطاعة إذا علموا بذلك؟
جـ: إذا كان جهاد كفار أو بغاة أو مفسدين في الأرض فإنه تجب طاعته، وإذا لم يكن الجهاد كذلك فلا يجوز والله أعلم.
س: هل الجهاد في فلسطين وغيرها فرض كفاية أم فرض عين علينا أهل اليمن؟