Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني لا يجوز قتل المسلم بالكافر

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٢٨

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١).

جواز قتل الرجل بالمرأة والعكس

س: هل يقتل الرجل بالمرأة والعكس؟

جـ: نعم، يقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل لعموم قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).

س: إذا قتل رجل امرأة وهي حامل فهل يعتبر قاتل للمرأة وللجنين الذي في بطنها؟ وما حكمه؟

جـ: إن كان القتل عمداً فيقتل بالمرأة وإن كان خطأً فيعطى القاتل دية المرأة، وأما الجنين ففيه غرة وهي نصف عشر الدية.

س: قلتم أن الرجل يقتل بالمرأة وأن الدليل هو قتل اليهودي الذي قتل المرأة وهوبلفظ (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ، فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ)، فهل نقول أن هذا في حق غير المسلم؟ وما الدليل على قتل الرجل المسلم؟

جـ: أهل الذمة حكمهم حكم المسلمين لأن النبي ﷺ رجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهوبلفظ (أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، ِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ) (٣).

لا يجوز قتل المسلم بالكافر

س: هل يقتل المسلم بالكافر؟

جـ: اختلف العلماء، ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، ولكن قالوا: المسلم الذي يقتل