Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني إقامة الحدود من اختصاص الدولة وليس من اختصاص الأشخاص

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥١٨

جـ: إذا كان ينكر آيات سورة النور التي نزلت في تبرئة عائشة فقد أنكر قطعياً من الدين واللازم محاكمته عند القاضي الشرعي، ليحكم عليه بما يثبت لديه.

حكم المسحور مثل حكم المجنون

س: ما حكم من سبَّ الرسول ﷺ وهو مسحور وليس مجنوناً؟

جـ: حكم المسحور مثل حكم المجنون لا يخاطب بشيء من أحكام الشريعة الإسلامية.

الديوث هو من يرضى لمحارمه بفعل الفاحشة

س: هل صحيح أن من يدخل التلفزيون بيته يعتبر ديوثاً؟

جـ: قال العلماء: الديوث: هو من يرضى لمحارمه بفعل الفاحشة وهذا الذي أدخل التلفزيون إلى بيته لا يسمى ديوثاً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً لأن التلفزيون حُسنُه حُسنٌ وقبيحُهُ قُبحٌ.

الانترنت حسنه حسن وقبيحه قبيح

س: ما حكم العمل في محلات الانترنت؟ وما حكم الانترنت شرعاً؟

جـ: حسنه حسن وقبيحه قبيح

إقامة الحدود من اختصاص الدولة وليس من اختصاص الأشخاص

س: في حديث (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (١) وحديث (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (٢) وحديث (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فهل يقتل من يأتي عملاً من هذه الأعمال؟

جـ: القتل لا يكون إلا بواسطة القاضي الشرعي وتنفذ الحكم الدولة وإلاَّ فستكون فوضى وكل واحد يقتل الآخر ويدعي أن المقتول مرتد أو ساحر أو كاهن أو نحوه، فالعلماء يقولون: لا بدَّ من المحاكمة لكي يقر أو يُشهد عليه فلا بد من المحاكمة واثبات الدعوى عليه إما إقراراً أو شهادة، وليس تنفيذ الأحكام أو الحدود إلى الأشخاص وإنما هو من اختصاص الدولة، فالمسؤولية على الدولة في تنفيذ الأحكام، على أن هذا الكفر كفر نعمة لا كفر حقيقي.

س: رجل علم أنَّ بنته زنت واعترفت البنت فقام بجلدها ثمانين جلدة دون الرجوع إلى القاضي، فما الحكم؟