Printed page ٢/ ٤٤٢
استحباب عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمةس: هل يندب للقاضي أن يندب المتقاضيين إلى الصلح؟
جـ: نعم: يندب للقاضي أن يندب المتقاضيين للصلح قبل المحاكمة لقوله تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١) ولحديث (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) ولحديث (أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) (٢) وحديث (يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ) (٣) ..
جواز الصلح بأقل من الدية أو الدية أو أكثرس: هل يجوز الصلح بأقل من الدين أو الدية؟
جـ: يجوز الصلح بقضاء الدين بأقل أو أكثر وإذا كان الصلح بالزيادة في باب الديات فلا تسمى بالمهدعش ولا بالمربع ولا بالمسدس ولا بغيره ولكن تسمى صلحاً بكذا المهم تراضي الطرفين المتصالحين لقوله تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ .
جواز الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاءس: هل يجوز الصلح بوضع جزء من الدين ويتعجل الوفاء؟
جـ: نعم: يجوز لصاحب الدين أن يعفى المدين من جزء من الدين مقابل أن يدفع له المدين الدين قبل حلول أجل الدين لحديث (يَا كَعْبُ فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُمْ: فَاقْضِهِ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) - النساء: آية (١٢٨) ↩︎
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حديث رقم (٢٣٦٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ). أخرجه مسلم في الفضائل، والترمذي في الأحكام، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. أطراف الحديث: المساقاة، الصلح. معاني الألفاظ: … شريجـ: مسيل ماء. ↩︎
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث رقم (٢٤١٨) بلفظ (عنْ كَعْبٍ ﵁، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ). أخرجه مسلم في الفضائل، والترمذي في الأحكام، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. معاني الألفاظ: … سجف: الستر. ↩︎