Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز تعليق أواني الذهب أو الفضة للزينة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٣٤٥

تحريم الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة

س: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة؟

جـ: يحرم الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة لحديث (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) (١) ولحديث (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) (٢) وعند الشافعية لا يجوز للإنسان الوضوء أو الغسل في إناء الذهب أو الفضة قياساً على الأكل أو الشرب، وقال المقبلي: لا قياس في العبادات وهذا من شؤم القياس.

جواز تعليق أواني الذهب أو الفضة للزينة

س: هل يجوز تعليق أواني الذهب أو الفضة في الحمامات أو في الغرف للزينة؟

جـ: إن كانت للزينة وليست للأكل أو الشرب أو اللبس فالظاهر أنه يجوز لأنَّ الأصل الجواز.