Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني من نذر أن يذبح ولده قربة لله تعالى فلا ينعقد النذر لأنه معصية وتجب عليه كفارة يمين

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٢٩٢

المواشي.

من نذر نذراً غير مشروع أو نذر فيما لا يطيقه فلا يجب عليه الوفاء وتجب عليه كفارة يمين

س: ماذا على من نذر نذراً لم يشرعه الله تعالى أو نذر نذراً مشروعاً ولكنه لا يطيق الوفاء به كمن ينذر أن يسافر إلى مكة ماشياً حافياً بدون نعال وهو لا يطيق السفر ماشياً حافياً بدون نعال لمدة خمسة وأربعون يوماً؟

جـ: يجب عليه كفارة يمين لأنه لا يستطيع الوفاء بنذره لحديث (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).

لا ينعقد النذر فيما لا يملكه الناذر

س: هل ينعقد النذر فيما لا يملكه الناذر؟

جـ: النذر فيما لا يملكه الناذر لا ينعقد لحديث (لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) (١).

س: امرأة نذرت ذات يوم بجنين تحمله ذكراً كان أو أنثى لله ﷾ ولدى الوضع كان المولود ذكراً فهل هذا النذر صحيح؟ وإذا كان كذلك فما الذي تصنعه؟

جـ: النذر لا يصح ولا ينفذ إلا ما كان فيه قربة وكان الناذر يملك الشيء المنذور به لحديث (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) وأنت لا تملكين ولدك ولا هو من أملاكك بل هو ملك لله تعالى هذا ما أراه واعتقده على ضوء القواعد الشرعية التي قررها العلماء.

من نذر أن يذبح ولده قربة لله تعالى فلا ينعقد النذر لأنه معصية وتجب عليه كفارة يمين

س: ما حكم من نذر أن يذبح ولده قربة لله تعالى؟

جـ: هذا نذر لا ينعقد لأنه معصية لله تعالى لحديث (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) (٢) وتجب على الناذر كفارة يمين لحديث (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)، هذا رأي شيخ الإسلام (محمد بن علي الشوكاني) أما الهادوية فقالوا: يجب عليه أن يذبح كبشا ًبدلاً عن الولد قياساً على فعل نبي الله إبراهيم حينما ذَبحَ بدل ابنه إسماعيل كبشاً، وقد رد الشوكاني على الهادوية أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وعلى فرض